الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

392

تحرير المجلة ( ط . ج )

المقسوم ، والجهالة تبطل القسمة ، كما عرفت « 1 » ، لا فرق في ذلك بين المثلي وغيره ، فكما لا يجوز بيع الحنطة المجهولة ، كذلك لا يجوز قسمتها .

--> ( 1 ) عرفت ذلك في ص 375 و 376 .